«الداخلية» تستدعي رؤساء مآتم وتبلغهم بحظر مكبرات الصوت
الوسط - مالك عبدالله
علمت «الوسط» أن وزارة الداخلية بدأت في استدعاء عدد من رؤساء المآتم الحسينية لإبلاغهم عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بحظر استخدام مكبرات الصوت.
من جهته، أفاد رئيس مأتم الإمام علي في أبوقوة الشيخ علي الطيار أنه تلقى اتصالاً صباح أمس (الخميس) من مركز شرطة الخميس يبلغه بضرورة الحضور إلى المركز.
وقال الطيار: «أبلغني مسئول مركز الشرطة بوجود قرار رسمي بمنع استخدام مكبرات الصوت خارج المأتم وأن يكون استخدام مكبرات الصوت داخل المأتم فقط، مع استثناء مواكب العزاء من هذا القرار».
وأشار الطيار إلى أن مسئول مركز الشرطة لم يبلغه عن الجهة التي أصدرت هذا القرار ولم يسلمه شيئاً مكتوباً، واكتفى بالقول إنه سيتم استدعاء رؤساء المآتم تباعاً لإبلاغهم بهذا القرار.
إلى ذلك، علمت «الوسط» أن المحافظة الوسطى احتضنت أمس لقاء بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت، حضره محافظ الوسطى وممثل عن وزارة الداخلية وممثلون عن إدارة الأوقاف الجعفرية وعدد من أصحاب الشأن، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت.
ويحظر المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.
واشترط المرسوم بقانون لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت أن يقدم الطلب من صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها، وأن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.
ومنع المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها، وأوجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة، كما أجاز المرسوم بقانون لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفرض المرسوم بقانون غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي حال تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2961 - الجمعة 15 أكتوبر 2010م الموافق 07 ذي القعدة 1431هـ